باب انه لا يجوز التمتع الا بالعفيفة
9961 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن أبي م، عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن المتعة فقال: إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن.9962 - 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن أسحاق، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبدالله(ع) عنها - يعني المتعة - فقال: لي حلال، فلا تتزوج ألا عفيفة(3) إن الله عزوجل يقول: " والذين هم لفروجهم حافظون(4) " فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.(3) حمل في المشهور على الكراهة. (آت)(4) المؤمنون: 5، والمعارج: 29.