باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا

9792 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن عبدالحميد بن عواض قال: قلت لابي عبدالله (ع): أتزوج المرأة أيصلح لي أن اواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنما هودين عليك.

9793 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمدبن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن (ع): الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها؟ قال: يقدم إليها ماقل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث ادي عنه فلا بأس.

9794 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن عبدالحميد الطائي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: أتزوج المرأة وأدخل بهاولا أعطيها شيئا؟ قال: نعم، يكون دينا لها عليك.

9795 - 4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالحميد بن عواض الطائي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده مايعطيها فيدخل بها، قال: لا بأس، إنما هودين لها عليه.

باب التزويج بالاجارة

9796 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن أبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن (ع): قول شعيب (ع): " إني أريد أن انكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك "(1) أي الاجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعد هما عشر سنين قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه، قال: قبل أن ينقضي، قلت له: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: إن موسى (ع) قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقي حتى يفي له وقدكان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة.(2)

9797 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: لايحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة أن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو اختك قال: حرام لانه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.


(1) القصص: 28.

(2) ظاهره المنع من استيجار مدة لايتعين كتعليم صنعة لذكر السورة في آخر الخبر ولعله لمهانة النفس في الاول يظهر من المحقق في النافع أن موردالخلاف هو الاول وحمل الاكثر هذا الخبر على الكراهية ويمكن أن يكون النهى لكون العمل لغير الزوجة ولم يصرح عليه السلام به تقية كما يدل عليه الخبر الاتى بناء على ان هذ االحكم اعنى الخدمة لغير الزوجة كان في شرع من قبلنا فنسخ واكثر الاصحاب لم يفرقوا ظاهرا بين العمل بهاوبغيرها وان كان الموافق لاصولهم ما ذكرنا.(آت)


/ 842