باب الشفعة(1)
9289 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (ع) قال: الشفعة لكل شريك لم يقاسم.9290 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة، فقال: إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.9291 - 3 - علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.2 929 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكين وقال: لاضرر ولا ضرار وقال إذا رفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة.(2)(1) الشفعة - كغرفة -: هى في الاصل التقوية والاعانة.في الشرع استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركة واشتقاقها على ما قيل من الزيادة لان الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به كانه كان واحدا ترا فصار زوجا شفعا. مجمع البحرين)(2) الارفة - بالضم -: الحد بين الارضين وقوله: (وقال لاضررولاضرار) اى لايضر الرجل أخاه ابتداء ولايضره جزاء لان الضرر يكون من الواحد والضرار من الاثنين بمعنى الضارة وهو ان تضر من ضرك وفى المجمع: الضرار فعال من الضر أى لايجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه وقيل: الضرر ما تضر به صاحبك وتنفع أنت به والضرار ان تضره من غير ان تنتفع أنت به.