باب انه لارضاع بعد فطام - کافی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کافی - جلد 5

محمد بن یعقوب الکلینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9913 - 11 - ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.


باب انه لارضاع بعد فطام

9914 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: لارضاع بعد فطام.

9915 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (ع) قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.

9916 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد ابن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لارضاع بعد فطام، قال: قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عزوجل.(1)

7 991 - 4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال: أمسكها وأوكع ظهرها(2).

9918 - 5 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لارضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولاتعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح

(1) يعنى قوله تعالى في سورة البقره: 233. (الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين).

(2) ظاهر المصنف حمل الخبر على ان الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع حيث اورده في هذا الباب.

/ 842