غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد - جلد 1

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البدن (1) أو موضع السجود، أو غصبية الماء،أو موت الجلد المأخوذ من مسلم.

و تبطل بفعل كلّ ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا، و بترك الطهارة كذلك، و بتعمّدالتكفير، (2) و الكلام بحرفين بما ليس بقرآنو لا دعاء، (3) و الالتفات (4) إلى ما وراءه، والقهقهة، و الفعل الكثير (5) الذي ليس منالصلاة، و البكاء (6) للدنيوية، و الأكل والشرب (7) إلّا في الوتر لصائم أصابه عطش، (8)و لا يبطل ذلك سهوا..

المصلّي أو ثوبه على وجه لا يعفى عنهافحكمها داخل في نجاسة الثوب و البدن، وإلّا عفى عنها مطلقا.

قوله: «أو نجاسة البدن»،

(1) الأقوى إعادة جاهل النجاسة في الوقت.

قوله: «و بتعمّد التكفير»

(2) و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى، وإنّما يحرم لغير تقيّة.

قوله: «و لا دعاء»

(3) و لا ذكر أيضا.

قوله: «و الالتفات»

(4) الالتفات بالوجه، أمّا بجميع البدنفيبطل مع التعمّد متى خرج عن القبلة و إنلم يبلغ الوراء، و مع السهو يعيد في الوقتخاصّة كما مرّ.

قوله: «و الفعل الكثير»

(5) و هو ما يخرج فاعله عن كونه مصلّياعرفا، و يعتبر فيه التوالي.

و عطفه على ما سبق يقتضي عدم إبطاله معالسهو، لكن يستثنى منه ما يوجب انمحاءصورة الصلاة فإنّه يبطل مطلقا.

قوله: «و البكاء»

(6) عمدا لا سهوا.

قوله: «الأكل و الشرب»،

(7) الأقوى تقييدهما بالكثير، و حينئذ فلاخصوصية لهما، و يستثنى من نسيانهما أيضاما يوجب انمحاء صورة الصلاة، فإنّه مبطلمطلقا كما مرّ.

قوله: «أصابه عطش»

(8) إذا خاف فجأة الصبح قبل إكمال ما يريدهمن الأذكار فيه و لم يستلزم شيئا منالمنافيات غير الشرب. و لا فرق في الصومبين الواجب و المندوب، و كذا الوتر.

/ 385