غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
فلا زكاة على الطفل، و لا على المجنونمطلقا (1) على رأي (2)، و يستحبّ لمن اتّجر فيمالهما بولاية لهما إخراجها، (3) و لو اتّجرلنفسه و كان وليّا مليئا كان الربح له والزكاة المستحبّة عليه، و لو فقد أحدهماكان ضامنا (4) و الربح لهما و لا زكاة.