غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد - جلد 1

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثمَّ صلّى الظهر.

و نافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أنيزيد الفي‏ء أربعة أقدام، فإن خرج قبلتلبّسه بركعة صلّى العصر و قضاها، و إلّاأتمّها.

و يجوز تقديم النافلتين على الزوال في يومالجمعة خاصّة، و يزيد فيه أربع ركعات. (1) ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة، فإنذهبت و لم يكملها اشتغل بالعشاء.

و الوتيرة بعد العشاء، و تمتدّ بامتدادها.

و وقت صلاة الليل بعد انتصافه، و كلّماقرب من الفجر كان أفضل، فإن طلع و قد صلّىأربعا أكملها، و إلّا صلّى ركعتي الفجر.

و وقتهما بعد الفجر الأوّل إلى أن تطلعالحمرة المشرقية، فإن طلعت و لم يصلّهمابدأ بالفريضة. و يجوز تقديمهما على الفجر.

و قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها.

و تقضي الفرائض كلّ وقت ما لم تتضيّقالحاضرة، و النوافل ما لم يدخل وقتها. (2).

قوله: «أربع ركعات»

(1) فتصير نافلة الجمعة عشرين ركعة، وتتخيّر بين أن ينوي بالجميع نافلة الجمعة،و هو الأفضل، و بين أن ينوي بالأربع خاصّةو يبقي الستّ عشرة على أصلها. و وقتهامجموع نهار الجمعة، و الأفضل تفريقهاسداس: ستّ عند انبساط الشمس على وجه الأرض،و ستّ عند ارتفاعها، و ستّ قبل الزوال، وركعتان بعده، و دونه تأخير الستّ الأخيرة،و جعلها بين الفرضين.

قوله: «ما لم يدخل وقتها»

(2) أي وقت الفرائض، فإن دخل لم يصحّ قضاؤهابناء على عدم جواز النافلة لمن عليهفريضة، و الأقوى جوازها ما لم يضرّبالفريضة.

/ 385