و نوم الجنب، (1) و جماع المحتلم، و ذكرالحائض، و الكون على طهارة، و التجديد.و الغسل يجب لما وجب له الوضوء، و لدخولالمساجد (2) و قراءة العزائمقوله: «و نوم الجنب».(1) إن كانت هذه العنايات مباحة بدونالطهارة نوى في الوضوء إيقاعها على الوجهالأكمل، و إن لم تبح بدونها نوى الاستباحة.قوله: «و لدخول المساجد»(2) مع اشتماله على اللبث أو كونها أحدالمسجدين، عدا غسل المسّ، فلا يتوقّفدخولها عليه على الأقوى.