[الثاني: النيّة]
الثاني: النيّة، و هي ركن تبطل الصلاةبتركها عمدا و سهوا.و يجب أن يقصد فيها تعيين الصلاة و الوجه والتقرّب و الأداء أو القضاء، و إيقاعهاعند أوّل جزء من التكبير، و استمرارهاحكما إلى الفراغ، فلو نوى الخروج أوالرئاء ببعضها أو غير الصلاة بطلت.[الثالث: تكبيرة الإحرام]
الثالث: تكبيرة الإحرام، و هي ركن تبطلالصلاة بتركها عمدا و سهوا.و صورتها «الله أكبر»، فلو عكس أو أتىبمعناها مع القدرة، أو قاعدا معها، أو قبلاستيفاء القيام، (2) أو أخلّ بحرف واحدبطلت.و العاجز عن العربية يتعلّم واجبا، والأخرس يعقد قلبه و يشير بها. (3) و يتخيّرفي السبع أيّها شاء جعلها تكبيرةالافتتاح، و لو كبّر و نوى..قوله: «و لو تجدّد عجز القائم»(1) أي عجزه عن جميع مراتب القيام- و لوبالاعتماد- و عمّا أشبهه كالانحناء، فإنّهحينئذ يقعد. و لو كان العجز في حالالاشتغال بالقراءة فالأقوى أنّه يستمرّقارئا، بخلاف ما لو تجدّدت قدرة العاجز،فإنّه يترك القراءة.قوله: «أو قبل استيفاء القيام».(2) جعله التكبير قبل استيفاء القيام يقتضيوقوع النيّة أيضا قبله، و هو مبطل لها بلموجب لعدم انعقاد الصلاة، و حينئذ فالحكمبالبطلان على هذا الوجه يجوز استناده إلىكلّ واحد من النيّة و التكبيرة، و لا يضرّذلك بناء على أنّها معرّفات كما مرّ.قوله: «و يشير بها»(3) بإصبع، [و] يجب مع ذلك تحريك لسانه.