جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
[ فإن بلغ و أنكر ففي زوال الرق اشكال . ] من إشكال ، فأي وجه لهذا الاشكال ؟ و ينبغي تنزيل العبارة على ما ذكره الشارح عميد الدين ، من أن الملتقط إذا ادعي رقه و أسند اليد عليه إلى الالتقاط ، كأن قال : هذا عبدي و كان لي عليه يد ثم ضل فالتقطته ، فيتجه حينئذ الاشكال ، و إن كان خلاف المتبادر من قوله : ( استندت ) لانه يقتضي الاستناد في الواقع ، فكان حقه أن يقول : فان استند إلى غيره . و منشؤه : من أن اليد ثابتة ، و قد أسندها إلى ما يقتضي الملك ، فلا يتوقف الحم بدلالتها على الملك على العلم بسببها ، و من أن الالتقاط هو السبب المعلوم ؟ و الاصل عدم غيره ، فتحال اليد عليه ، و هو دال على الحرية ، فيحتاج الملك إلى حجة ، و ليس هو كاليد التي لم يقارنها وصف الالتقاط ، لانتفاء المنافي معها ، فيقتضي فيها بالملك ، و للتردد في ذلك مجال . و لا يخفى أن قوله : ( و لا منها إذا استندت . ) لا يخلو من مناقشة لان المراد عود الضمير إلى ( صاحب اليد ) فكان حقه التذكير . قوله : ( فإن بلغ و أنكر ، ففي زوال الرق إشكال ) . أي : بناء على الحكم بالرقية ظاهرا في المسألة السابقة ، لو بلغ اللقيط فأنكرها ، ففي زوال الرق الذي ثبت ظاهرا إشكال ، ينشأ : من ثبوته ، فلا ينتفي إلا بحجة شرعية . و من أن الاصل الحرية ، و ثبوت الرق ظاهرا لانتفاء المنازع ، و قد تحقق المنازع الآن ، فلا يحكم بغير بية أو تصديقه ، و هذا الاشكال فرع على الحكم بالرقية ظاهرا في المسألة السابقة ، كما نبهنا عليه ، لامتناع الرقية مع الحكم بالحرية و عدم الالتفات إلى الدعوي . و على ذلك التقدير فلا يخفى ضعف الاشكال ، لانه إذا حكم برقه لليد لا