جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 6

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و القول قول المالك مع اليمين في شرط أصل الجعل - و شرطه في عبد معين وسعى العامل في الرد - بأن قال المالك : حصل العبد في يدك قبل الجعل تمسكا بالاصل . قوله : ( و القول قول المالك في شرط أصل الجعل ) . أي : القول قول المالك لو اختلفا في شرط أصل الجعل ، بأن طالب العامل المالك بالجعل فأنكر اشتراطه ، لان الاصل العدم . قوله : ( و شرط في عبد معين ) . أي : القول قول المالك لو اختلفا في اشتراط الجعل في العبد الفلاني ، فانكره المالك بعد اتفاقهما على صدور الجعل ، للاصل أيضا . قوله : ( وسعى العامل في الرد بأن قل المالك : حصل العبد في يدك قبل الجعل ) . و مثله قوله : حصل في يدك قبل علمك به ، و مثله قوله : حصل في يدك من سعي و إن كان بعد صدور الجعل ، لانتفاء حصول العمل حينئذ . و على ظاهر قوله : ( وسعى العامل ) لا حاجة إلى قوله : ( قبل الجعل ) لانه إن كان له سعي فالمانع التبرع لا عدم السعي ، و إن لم يكن فلا فرق بين ما إذا كان قبل الجعل أو بعده . و على ما اختاره في التذكرة من أنه إذا حصل في يده ، و كان لرده مؤنة ، و حصل الجعل فرده يستحق ، لا يكون الاختلاف هنا إلا في تقديم السعي على الجعل و تأخره ( 1 ) ، و قد صنع في التذكرة كما صنع هنا ، فيكون كلامه معترضا . و بقوله : ( تمسكا بالاصل ) أشار إلى علة تقديم قول المالك بيمينه في ذلك كله .

1 - التذكرة 2 : 287 .

/ 492