جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
[ و القول قول المالك مع اليمين في شرط أصل الجعل - و شرطه في عبد معين وسعى العامل في الرد - بأن قال المالك : حصل العبد في يدك قبل الجعل تمسكا بالاصل . قوله : ( و القول قول المالك في شرط أصل الجعل ) . أي : القول قول المالك لو اختلفا في شرط أصل الجعل ، بأن طالب العامل المالك بالجعل فأنكر اشتراطه ، لان الاصل العدم . قوله : ( و شرط في عبد معين ) . أي : القول قول المالك لو اختلفا في اشتراط الجعل في العبد الفلاني ، فانكره المالك بعد اتفاقهما على صدور الجعل ، للاصل أيضا . قوله : ( وسعى العامل في الرد بأن قل المالك : حصل العبد في يدك قبل الجعل ) . و مثله قوله : حصل في يدك قبل علمك به ، و مثله قوله : حصل في يدك من سعي و إن كان بعد صدور الجعل ، لانتفاء حصول العمل حينئذ . و على ظاهر قوله : ( وسعى العامل ) لا حاجة إلى قوله : ( قبل الجعل ) لانه إن كان له سعي فالمانع التبرع لا عدم السعي ، و إن لم يكن فلا فرق بين ما إذا كان قبل الجعل أو بعده . و على ما اختاره في التذكرة من أنه إذا حصل في يده ، و كان لرده مؤنة ، و حصل الجعل فرده يستحق ، لا يكون الاختلاف هنا إلا في تقديم السعي على الجعل و تأخره ( 1 ) ، و قد صنع في التذكرة كما صنع هنا ، فيكون كلامه معترضا . و بقوله : ( تمسكا بالاصل ) أشار إلى علة تقديم قول المالك بيمينه في ذلك كله .