جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
[ الزيادة . و يحتمل تقديم قول المالك كالاصل . ] أما إذا كان صورة الاختلاف بينهما : استحق عليك كذا بسبب الفعل الفلاني ، فقال المالك : بل كذا فإنه يحلف لنفي الزائد ، و لا يمين من طرف العامل . قوله : ( و يحتمل تقديم قول المالك كالاصل ) . أي : كما تقدم قول المالك في شرط أصل الجعالة ، أي : فإنه كما يكون القول قول المالك في اني لم اجعل شيئا أصلا ، لانه منكر ، كذلك القول قوله في انه لم يجعل الشيء الزائد . و يمكن الفرق بأنه إذا لم يحصل الاعتراف بجعل شيء فالأَصل براءة ذمة المالك من عوض عمل العامل ، فالعامل مدع محضا و المالك منكر محضا . أما مع الاعتراف بصدور جعل فإن عمل العامل ليس مجانا ، و المالك يدعي أنه استحقه بتسمية القليل ، و العامل ينكر ذلك و يدعي أنه استحق عوضا بتسمية الكثير فلا جرم وجب التحالف ، إذ لا يلزم من نفي استحقاق المسمى الذي ادعاه العامل بالتسمية استحقاق ما يدعيه المالك فقط بالتسمية ، و إنما يتجه ذلك إذا كان الاختلاف في استحقاق الزائد و عدمه ، من تعرض للتسمية كما قدمناه ؟ و هذا هو التحقيق . فإن قيل : إذا حلف العامل بنفي ما يدعيه المالك فلا فائدة ليمين المالك ، لان اللازم بعد اليمين أقل الامرين من الاجرة و ما ادعاه العامل ، فيدفع اليه من أول الامر ، فلا يكون موقوفا على يمين المالك . قلنا : ليس كذلك ، لان اقل الامرين إنما يثبت بعد انتفاء دعوى العامل ، و لا ينتفي إلا بيمين المالك ، على أن المالك مقر باستحقاق اجرة المثل الزائدة على العشر ليؤاخذ بإقراره ، مع أنه ربما أقر إذا عرض عليه اليمين ، أو ردها على العامل فحلف على ما يدعيه فلها فوائد ، بخلاف ما إذا كانت اجرة