جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 6

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يستحق الشفعة عليه لم يكن سماع الدعويين معا لما سيأتي في القضاء إن شاء الله تعالى ، بل إن سبق أحدهما بالدعوى سمع منه ، و إن ابتدرا معا : فإما أن يسمع من الذي عن يمين صاحبه ، أو يقرع على ما سيأتي إن شاء الله . فإن كان للمدعي بينة حكم له إن نهضت حجة ، و إلا حلفنا المنكر ثم سمعنا دعوى الثاني على الاول : فإن أنكر حلف و سقطت الدعويان ، فإن نكل حلف الثاني و قضي له و هذا إذا حلف المنكر في الدعوي الاولى ، فإن نكل ردت اليمين على المدعي الاول ، فإذا حلف استحق الشفعة و لم تسمع دعوى الثاني ، لان خصمه قد استحق ملكه ، و لأَنا لو سمعناها للزم الحكم ببطلان القضاء الاول إن رتبنا على البينة الثانية أو اليمين المردودة ثانيا مقتضاهما و إلا لم يكن لهما فائدة أصلا ، و مثله ما لو أقام المدعي الاول البينة و قضي بها ، فإن قلت : ظاهر قوله فيما تقدم : ( لو ادعى كل منهما السبق تحالفا ) سماع الدعويين معا ، و ثبوت اليمين لكل منهما على صاحبه ، و هو مناف لما ذكره هنا ، و في التذكرة ( 1 ) ، و التحرير ( 2 ) . قلت : ليس المراد من قوله : ( تحالفا ) ذلك ، بل المراد سماع الدعوي من أحدهما على حسبما يقتضيه الحال من سبق و غيره ، فإذا حلف المدعى عليه سمعت دعواه على المدعي ، فإذا أنكر و حلف تحقق تحالفهما ، فهذا هو المراد لا التحالف المذكور في البيع و الجعالة و الاجارة و غيرها ، لان المتنازع فيه هناك شيء واحد و هو الثمن و الاجرة ، و كل منهما مدع و مدعى عليه فيه ، بخلاف ما هنا فإن المتنازع فيه شفعة أحدهما على الآخر و شفعة الآخر عليه و هما شيئان مستقلان ، فلا تكون الدعوي بهما واحدة فلا يمكن سماعهما دفعة واحدة ، بل لا بد من تقيدم من يجب تقديمه .

1 - التذكرة 1 : 601 .

2 - التحرير 2 : 151 .

/ 492