جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6
لطفا منتظر باشید ...
يستحق الشفعة عليه لم يكن سماع الدعويين معا لما سيأتي في القضاء إن شاء الله تعالى ، بل إن سبق أحدهما بالدعوى سمع منه ، و إن ابتدرا معا : فإما أن يسمع من الذي عن يمين صاحبه ، أو يقرع على ما سيأتي إن شاء الله . فإن كان للمدعي بينة حكم له إن نهضت حجة ، و إلا حلفنا المنكر ثم سمعنا دعوى الثاني على الاول : فإن أنكر حلف و سقطت الدعويان ، فإن نكل حلف الثاني و قضي له و هذا إذا حلف المنكر في الدعوي الاولى ، فإن نكل ردت اليمين على المدعي الاول ، فإذا حلف استحق الشفعة و لم تسمع دعوى الثاني ، لان خصمه قد استحق ملكه ، و لأَنا لو سمعناها للزم الحكم ببطلان القضاء الاول إن رتبنا على البينة الثانية أو اليمين المردودة ثانيا مقتضاهما و إلا لم يكن لهما فائدة أصلا ، و مثله ما لو أقام المدعي الاول البينة و قضي بها ، فإن قلت : ظاهر قوله فيما تقدم : ( لو ادعى كل منهما السبق تحالفا ) سماع الدعويين معا ، و ثبوت اليمين لكل منهما على صاحبه ، و هو مناف لما ذكره هنا ، و في التذكرة ( 1 ) ، و التحرير ( 2 ) . قلت : ليس المراد من قوله : ( تحالفا ) ذلك ، بل المراد سماع الدعوي من أحدهما على حسبما يقتضيه الحال من سبق و غيره ، فإذا حلف المدعى عليه سمعت دعواه على المدعي ، فإذا أنكر و حلف تحقق تحالفهما ، فهذا هو المراد لا التحالف المذكور في البيع و الجعالة و الاجارة و غيرها ، لان المتنازع فيه هناك شيء واحد و هو الثمن و الاجرة ، و كل منهما مدع و مدعى عليه فيه ، بخلاف ما هنا فإن المتنازع فيه شفعة أحدهما على الآخر و شفعة الآخر عليه و هما شيئان مستقلان ، فلا تكون الدعوي بهما واحدة فلا يمكن سماعهما دفعة واحدة ، بل لا بد من تقيدم من يجب تقديمه .