زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المتعة(1).

ونقول:

1 ـ قد تحدثنا فيما سبق وفي القسم الأخير من هذا الكتاب:

أن النسب والعدة، وغيرهما يثبتان في الزواج المنقطع كالدائم فلا يكون سفاحاً.

2 ـ قد عرفت أن الإسلام قد شرّع هذا الزواج بالإجماع لكن الخلاف إنما هو في نسخه وناسخه، فهل يصح القول: إنه قد شرّع السفاح؟!! أو إنه قد شرّعه بدون أحكام؟!! فإن كان قد جعل له أحكاماً؟!! فإننا نلزم أنفسنا بكل ما قرره والتزم وألزم به الشارع المقدس في صدر الإسلام حيث شرع هذا الزواج.

3 ـ قولهم: إن المقصود بالمتعة هو مجرد سفح الماء قد أجبنا عنه أكثر من مرة وقلنا:

أ ـ إن الزواج الدائم باليائس والعقيم وبالتي استأصل الطبيب رحمها أو المبيض، والزواج بالصغيرة، والزواج الدائم

(1) وراجع أيضاً: التفسير الكبير ج 10 ص 53 والمتعة للفكيكي ص 49. وراجع: تحريم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ص 97 و98.

/ 378