زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مع نية الطلاق قبل الدخول، والدائم المقصود به مجرد إطفاء الشهوة ـ إن ذلك كله ـ جائز مع أنه لا استيلاد فيه كما أن المقصود في بعضه مجرد سفح الماء.

ب ـ إن المراد بالسفاح هو النكاح دون عقد في مقابل النكاح بعقد لا أن سفح الماء هو علة الحلية والحرمة، والمتعة نكاح بعقد شرعي وليست سفاحاً.

ج ـ قد أجاب الرازي عن هذا الدليل أيضاً فقال:

المتعة ليست كذلك فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع، مأذون فيه من قبل الله، فإن قلتم، المتعة محرمة، قلنا: هذا أول البحث، فلم قلتم: «إن الأمر كذلك؟ فظهر أن الكلام رخو»(1).

4 ـ المتعة لا توجب إحصاناً:

ومما استدلوا به على إرادة النكاح الدائم: قوله تعالى: (محصنين) فإن الإحصان لا يكون إلا في نكاح دائم، لأن المتمتع، لا يكون محصناً، فوجب حمل الآية على الدائم لتصريحها بثبوت

(1) التفسير الكبير ج 10 ص 55.

/ 378