زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حد الرجم عليه لو ارتكب الزنا.. ولا رجم للمتمتع إذا زنا.

ونقول:

قد تقدم تحت عنوان: الإحصان في زواج المتعة.

أولاً: قد أجاب الرازي عن ذلك بقوله: من أين ثبت: أن الإحصان خاص بالنكاح الدائم؟ بل هو موجود في المنقطع أيضاً، من غير فرق، لأن المراد بالإحصان حفظ الفرج عن ارتكاب الحرام، أي الزنا، دون النكاح مطلقاً(1).

ومن الواضح: أن الاستمتاع من المرأة مدة معينة قد يقع بدون إنشاء العلقة الزوجية، فيكون الغرض منه مجرد سفح الماء وقضاء الشهوة وهو السفاح المحرم.

وقد يقع مع إنشاء الزواج المؤقت فيراد منه بالإضافة إلى قضاء الشهوة تحصين النفس عن الوقوع في الحرام، وهذا هو معنى الإحصان، أي تحصين النفس من الوقوع في الإثم، ويحصل بذلك السكن لهما ولو في هذه المدة القليلة جداً.

والحاصل: أن المراد بالإحصان في الآية ليس هو ثبوت الرجم للزاني الذي هو اصطلاح فقهي.. بل له معنى آخر.. وهو

(1) تفسير الرازي ج 10 ص 53.

/ 378