زواج المتعه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
وقد يقال: إن المحصن هو من كان عنده فرج يغدو عليه ويروح، ولا يتحقق ذلك في المتعة.وهو ممنوع صغرى وكبرى، أما صغرى فقد عرفت أن المراد بالإحصان هو مجرد التعفف.وأما قولهم لا يتحقق ذلك في المتعة فهو ممنوع أيضاً فإنه يتحقق فيها في أحيان كثيرة.. وأيضاً هو متحقق في ملك اليمين مع أنه لا يوجب الرجم، كما قلنا.وثالثاً: قال الرازي: أما قوله ثانياً: الإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح(1) فلم يذكر عليه دليلاً(2).ورابعاً: لنفرض أن المراد هو الإحصان بالمعنى المصطلح. لا بمعنى التعفف، فلماذا لا نعتبر المتمتع محصناً أيضاً، لكن الأدلة خصصت الحكم بالإحصان في الدائم فيه وأسقطته من المنقطع.خامساً: قال العلامة الطباطبائي: «لو كان المراد إحصان