زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقد يقال: إن المحصن هو من كان عنده فرج يغدو عليه ويروح، ولا يتحقق ذلك في المتعة.

وهو ممنوع صغرى وكبرى، أما صغرى فقد عرفت أن المراد بالإحصان هو مجرد التعفف.

وأما قولهم لا يتحقق ذلك في المتعة فهو ممنوع أيضاً فإنه يتحقق فيها في أحيان كثيرة.. وأيضاً هو متحقق في ملك اليمين مع أنه لا يوجب الرجم، كما قلنا.

وثالثاً: قال الرازي: أما قوله ثانياً: الإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح(1) فلم يذكر عليه دليلاً(2).

ورابعاً: لنفرض أن المراد هو الإحصان بالمعنى المصطلح. لا بمعنى التعفف، فلماذا لا نعتبر المتمتع محصناً أيضاً، لكن الأدلة خصصت الحكم بالإحصان في الدائم فيه وأسقطته من المنقطع.

خامساً: قال العلامة الطباطبائي: «لو كان المراد إحصان

(1) الظاهر أنه يقصد النكاح الدائم وراجع: تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص97.

(2) التفسير الكبير ج 10 ص 53.

/ 378