زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك أمراً مستهجناً.

أما أن يقال بصورة قاطعة: إن الدائم يشارك ملك اليمين في إيجاد العفة والحصانة، ثم القول بأن الزواج المنقطع الموجد للزوجية لا يوجب الحصانة، فإن ذلك بعيد عن الإنصاف جداً.

4 ـ وفي جميع الأحوال نقول: هل كان هذا العقد في المتعة موجباً للإحصان في زمن الرسول أم لا.. فما تقولونه هناك نقوله هنا.

5 ـ ما نقله هذا المعترض عن أئمة الشيعة، من أن المتعة لا توجب إحصاناً ليس معناه أنها لا توجد زواجاً.. ولا معناه: أنها لا توجد عفة.. بل المراد به أنها لا توجد الاحصان بمعنى استحقاق الرجم.. لأن الاحصان الموجب لذلك هو خصوص الاحصان في النكاح الدائم لا مطلقاً.. فالأئمة يتحدثون عن معنى.. والمستشكل يتحدث عن معنى آخر..

6 ـ إن الإحصان إذا كان بمعنى الزوجية، فإن مطلق الزوجية لا تستلزم الرجم، بل الذي يستوجب ذلك هو الزوجية بشرط الدوام..

7 ـ قول المستشكل بأن العفة عن الزنا لا تتحقق في المتعة،

/ 378