زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النكاح، الشامل للمنقطع وللدائم على حد سواء. أي أن قوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم). وقوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح). وقوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن) لا يختص بالدائم.. وإلا فهل يصح القول إن التمتع بالأم والبنت كان حلالاً؟!.

أو أن نقول: إن التمتع بما نكح الآباء كان حلالاً في زمن الرسول؟!.

أو أن نقول: إن التمتع بالبكر في زمن الرسول كان جائزاً ولو من دون إذن الأب؟!.

ثالثاً: إن المراد بالإحصان هو حصن العفاف عن المآثم من خلال عقد الزواج، وهذا الأمر محقق في المتعة إذ يريد العاقد أن يجعل نفسه في حصن يمنعها من الوقوع في الحرام، ولا يريد مجرد سفح الماء ـ ولو من دون عفة ـ فإن نفس إرادة الوطء عن عقد هو دخول في دائرة التحصين عن الحرام.

رابعاً: بالنسبة لما قاله مصطفى شلبي نقول: إنه يكفي لتحقيق التناسب فيما بين ما قبل الفاء، وما بعدها أن يكون

/ 378