زواج المتعه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ونقول:إن هذا الكلام لا يصح، وذلك لما يلي:أولاً: إن عقد المتعة لا يحتاج إلى كلمة «متعت»، لأن المتعة تزويج ينشأ عقده بلفظي «زوجت» و «أنكحت» كما يمكن إنشاؤه بلفظ «متعت» من دون أي فرق.. فلفظا التزويج والنكاح ينشأ بهما عقد الزواج الدائم والمتعة على حد سواء..ثانياً: إن التعبير عن إنشاء العلاقة الدائمة بلفظي «التزويج» و «النكاح» لا يدل على عدم صحة إنشاء العلاقة في المنقطع بلفظ الاستمتاع، كما اعترف به هذا المستدل.. وذلك لأن عدم صحة أمر في مورد لا يعني عدم صحته في غيره، لجواز أن تكون ثمة خصوصية في ذلك الغير اقتضت صحة فيه..ثالثاً: إن قراءة عدد من الصحابة وغيرهم للآية الكريمة، بإضافة كلمة «إلى أجل» واستفادتهم مشروعية هذا الزواج منها خير دليل على أن المراد بالاستمتاع فيها عقد المتعة، فضلاً عن أن الصحابة، وغيرهم قد مارسوا هذا الزواج برهة من الزمان في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعده. وصرحوا في كثير من النصوص بأن المراد من الآية هو هذا الزواج بالذات.