أ ـ القسم والليلة:
أما بالنسبة للقسم والليلة فهما يسقطان في السفر، مع بقاء صدق الزوجية..وكذا لا قسم للصغيرة، ولا للمجنونة، ولا للناشز مع صدق الزوجية أيضاً.ب ـ النفقة:
أما النفقة، فإنه لا نفقة للناشز، مع أنها زوجة قطعاً.وأما بالنسبة للإرث، فسيأتي الحديث عنه.ج ـ ثبوت النسب:
وأما بالنسبة لقول الرازي: إن النسب لا يثبت بالمتعة فهو محض تجنّ، لا واقع له.وقال السيد المرتضى: «إن الولد يلحق بعقد المتعة، من ظن خلاف ذلك علينا، فقد أساء بنا الظن»(1).(1) الانتصار ص 115.