زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انقضاء الأجل في المتعة، أو هبة المدة الباقية أيضاً سبب للفراق؟!

كما أن الطلاق أمر وجودي شرعه الله في كتابه. أما انتهاء أجل المتعة أو هبة المدة فهو أمر عدمي.

كما أن الطلاق فك عصمة قابلة للامتداد، أي أن هناك رجعة. وهبة المدة في المتعة ليست كذلك(1).

والجواب:

1 ـ إن الله قد شرع زواج المتعة في صدر الإسلام دون شك. والخلاف إنما هو في نسخه فهل شرعه لهم مع طلاق أو بدون طلاق. فالقائل بعدم النسخ يقول: أنا راض بهذا الزواج على النحو الذي شرعه الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) في صدر الإسلام.

2 ـ في أي آية أو رواية جاء هذا التحديد وذاك التفريق بين الأمر العدمي والوجودي؟!.

3 ـ ان هبة المدة الباقية أمر وجودي، وليس بعدمي كما زعم..

([1]) راجع: تحريم المتعة ص144.

/ 378