زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 ـ قوله: إن الطلاق فك عصمة قابلة للامتداد، أي أن هناك رجعة يرد عليه: أن هذا إنما هو في غير الطلاق الثالث. أو فقل: في غير قوله: «أنت طالق ثلاثاً» حسب رأي هذا الزاعم، وحتى في الطلاق الرجعي حيث لا رجعة بعد العدة.

5 ـ إن الملاعنة والمختلعة ليس فيها رجعة.

وثمة ايراد آخر، وهو:

إنه قد زعم بعضهم: أنه لا يصح قياس فسخ النكاح على الطلاق لوجود فروق بينهما. فالطلاق إنهاء للعقد، أما الفسخ فهو نقض لأصل العقد فالطلاق لا يكون إلا بناء على عقد صحيح لازم فليس فيه ما يتنافى مع نفس العقد، أو يكون سبباً لعدم لزومه.

وانتهاء مدة المتعة أو هبتها لا تنافي نفس العقد. فلا يصح قياسها على الفسخ(1).

ونقول:

1 ـ إن هؤلاء قد ادعوا أن آية الطلاق ناسخة للمتعة لعدم

(1) راجع المصدر السابق ص145 و146 بتصرف وتلخيص.

/ 378