زواج المتعه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ثالثاً: إن العدة التي هي عند الطلاق والوفاة هي عدة النكاح الدائم ولم يذكر في القرآن عدة نكاح المتعة، وقد بينتها السنة.رابعاً: إن هذا البعض نفسه قد ذكر في صفحة سابقة حديثين يدلان على النسخ بآية العدة والطلاق والميراث(1)، وغير ذلك فما معنى إنكاره للقول بالنسخ.خامساً: قوله: إن القائلين بالمتعة هم الذين قالوا بالتنصيف من دون دليل من الكتاب والسنة، لا يصح أيضاً؛ لأن رواياتهم عن أهل البيت متصلة برسول الله (صلى الله عليه وآله) لوجود نصوص دلت على أنهم ينقلون كل شيء عن آبائهم عنه (صلوات الله عليهم أجمعين).سادساً: الاختلاف في مقدار العدة لا يدل على عدم وجود العدة، وإلا للزم نفي كثير من الأحكام الثابتة، بسبب اختلاف الروايات حول بعض التفاصيل فيها وهذا باطل.