زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وصححه الحلبي أيضاً(1).

وقالوا: لا مخالفة بين أوطاس والفتح، لأن الفتح هو يوم أوطاس لاتصالهما(2).

9 ـ حرمت يوم حنين.

لكن البعض احتمل: أن تكون غزوة أوطاس وحنين واحداً(3).

10 ـ وروي أنه (صلى الله عليه وآله): قام خطيباً يوم عرفة وقال: «أيها

(1) السيرة الحلبية ج 3 ص 45، والرواية في صحيح مسلم ج 4 ص 131 عن أياس بن سلمة عن أبيه، ونصب الراية ج 3 ص 177، وسنن البيهقي ج 7 ص 204، والجامع لأحكام القرآن ج 2 ص 130 و 131، وسنن الدارقطني ج 3 ص 258، وقد ذكروا أن النبي (صلى الله عليه وآله) رخص بها عام أوطاس ثلاثاً، ثم نهى عنها.. وراجع بداية المجتهد ج 2 ص 57.

(2) راجع الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 و ج 12 ص 106، وأوجز المسالك ج 9 ص 406 و 407، وبجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336، ومرقاة المفاتيح ج 3 ص 422، وراجع: التمهيد ج 9 ص 99، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 226، والبناية ج 4 ص 101، وفتح الباري ج 9 ص 147 و 146 عن النووي، وعون المعبود ج 6 ص 82، وشرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 181، والإحسان ج 9 ص 458، وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 193، وتحفة المحتاج ج 7 ص 224، وقال ابن خويز منداد وغيره: وإليه أشار ابن العربي وزاد المعاد ج 2 ص 142، والبداية والنهاية ج 4 ص 193، راجع الفواكه الدواني ج 5 ص 33، والهداية في شرح البداية ج 6 ص 510.

(3) أوجز المسالك ج 9 ص 406، وفتح الباري ج 9 ص 146.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/صفحة 290/

الناس، إن المتعة حرام كالميتة، والدم، والخنزير»(1).

11 ـ وقال العظيم آبادي: «روي نسخ المتعة بعد الترخص في ستة مواطن الأول خيبر، والثاني في عمرة القضاء، والثالث عام الفتح، والرابع عام أوطاس، والخامس غزوة تبوك، والسادس في حجة الوداع، فهذه التي أوردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافاً»(2).

12 ـ أبيحت في صدر الإسلام، وعام أوطاس، ويوم الفتح، وعمرة القضاء، وحرمت يوم خيبر، وغزوة تبوك، وحجة الإسلام(3).

ولعل هذا هو مقصود بعضهم أنها: أبيحت ثم حرمت أربع مرات(4).

13 ـ أبيحت ثم نسخت ثلاث مرات(5).

(1) بجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336.

(2) عون المعبود ج 6 ص 92 وراجع أوجز المسالك ج 9 ص 406 عن الهميلي.

(3) راجع: البداية والنهاية ج 3 ص 193، وفتح الباري ج 9 ص 146.

(4) السيرة الحلبية ج 3 ص 45، والبداية والنهاية ج 4 ص 193، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366.

(5) البداية والنهاية ج 4 ص 193، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366 وبجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336.

/ 378