زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

6 ـ حتى لو كانت المتعة قد شرعت بالسنة، فإن خبر الواحد لا يكفي لنسخ حكم ثابت بالتواتر وبالقطع إلى حد الضرورة.

7 ـ قوله: إن بقاء الحكم ليس متواتراً بعد ورود النسخ، لأن القائلين بحليتها بعد النسخ افراد معدودون.. لا معنى له.. لأن النسخ لا يوجب رفع تواتر ما هو ثابت في السابق.. لأن المطلوب تواتر النص بما له من دلالة.

وقد قلنا فيما تقدم.

أولاً: إن النص المتواتر الذي أثبت الحلية قد أثبتها في جميع الأحوال والأزمان إلى أن يرد الناسخ القطعي.. وليس الناسخ المدعى قطعياً..

ثانياً: إن النص المثبت لبقاء المشروعية بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو الآخر ثابت بالتواتر والقطع، فرافعه لا بد أن يكون متواتراً وقطعياً أيضاً.

ومجرد كثرة القائلين بالنسخ لا يرفع تواتر ذلك النص ولا يجعل الناسخ متواتراً. فإنه لا ربط لهذا بذاك..

/ 378