زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لصحة العقد.

وفائدة زيادة هذه العبارة دفع ما عسى أن يتوهم من أن وجوب تمام المهر متعلق بمضي تمام مدة النكاح كما اشتهر في العرف أن ثلث المهر يعجل، ويؤجل الثلثان إلى بقاء النكاح.

فهذا التأجيل يحصل بتصرف المرأة واختيارها، وإلا فلها المطالبة بتمام المهر في الشرع، بعد حصول الوطء مرة واحدة.

ولو كان «إلى أجل مسمى قيداً للعقد لم تصح المتعة عندهم إلى مدة العمر مع أنها صحيحة كذلك بإجماعهم، وهذا عجيب..»(1).

ونقول:

في كلام هذا البعض مواضع كثيرة للنظر، نذكر منها:

أولاً: إنه لو كان الجار والمجرور متعلقاً بالاستمتاع لا بالعقد لاقتضى أن يكون الاستمتاع في الدائم موقتاً بوقت لا يتعداه. وبعد انتهاء الوقت يبقى العقد ويمنع من الاستمتاع. وهذا ما لم يقل به أحد.. وهو من اللغو غير المعقول ولا المقبول..

كما أن سياق الكلام يقتضي أن يكون المعنى: فما عقدتم

(1) راجع تحريم المتعة للمحمدي ص 117.

/ 378