زواج المتعه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زواج المتعه - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من عقد متعة إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن، وهذا هو المطلوب.

ثانياً: من الذي قال: إن العرف القائم على أن ثلث المهر يعجل، ويؤجل الثلثان إلى بقاء النكاح قد كان في زمن نزول الآية موجوداً، حتى يحتاج إلى نزول الآية لمعالجته؟!

ثالثاً: ما معنى تأجيل ثلثي المهر إلى بقاء النكاح. فهل بقاء النكاح شيء محدد لكي يؤجل إعطاء ثلثي المهر إليه. إن البقاء حالة قائمة ومستمرة لا نهاية لها حتى تكون تلك النهاية أجلاً لثلثي المهر.

وإذا كان الزواج دائماً فما معنى توهم مضي تمام مدته؟!

رابعاً: هل هذا القيد «إلى أجل مسمى» أبطل هذا العرف؟ أم أنه أكده حيث أفاد أنه ليس للمرأة المطالبة بمهرها إلا حين يحل الأجل المسمى للمطالبة.. سواء أكان هذا الأجل هو شهر أو سنة أو أقرب الأجلين من الموت أو الطلاق..

خامساً: من الذي قال: إن المتعة تصح إلى مدة العمر، ومن أين حصل على هذا الإجماع على صحتها.. والذي نعرفه هو أن تحديد المدة بمدة العمر يجعل العقد دائماً لا منقطعاً..

/ 378