2 - تاريخ تشريع الأذان - أنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



2 - تاريخ تشريع الأذان



في أحاديث أهل البيتعليهم السَّلام



اتّفقت أئمة أهل البيتعليهم السَّلام على أنّ الأذان من الأُمور العبادية، له من الشأن ما لغيره من العبادات وأنّ المشرّع له هو اللّه سبحانه و قد هبط جبرئيل بأمر منه وعلّمه رسول اللّه، كما علّمه رسول اللّه بلالاً، ولم يشارك في تشريعه بل ولا في تشريع الإقامة أحد، فهذا من الأُمور المسلّمة عند أئمّة أهل البيت، و قد تضافرت عليه رواياتهم وكلماتهم نذكر في المقام نزراً يسيراً «ويكفيك من القلادة موضع عنقها».(1)


1. روى ثقة الإسلام الكليني بسند صحيح عن زرارة و الفضيل، عن أبي جعفر الباقر ـ عليه السَّلام ـ قال: «لمّا أُسري برسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ إلى السماء فبلغ البيت المعمور، وحضرت الصلاة، فأذّن جبرئيل ـ عليه السَّلام ـ وأقام فتقدم رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وصفَّ الملائكة والنبيّون خلف محمّد ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ » .


2. أخرج أيضـاً بسنـد صحيـح، عن الإمـام الصـادق ـ عليه السَّلام ـ قــال: «لمّا




1 . مثل يضرب لبيان كفاية القليل عن الكثير.

/ 536