الشبهة السابعة
نسخ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ حلية المتعة(1)
لقد وقفت على دلالة الكتاب في تحليل المتعة ومكانتها في السنّة النبوية، وذهاب جمع من الصحابة إلى حليتها بعد رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، فلا منتدح إلاّ الأخذ بما ورد في الكتاب والسنة كما وقفت على شبهاتهم مُهَلْهَلة النسْج لا أساس لها في الواقع والتي حيكت لأغراض خاصة.
بقيت هنا شبهة أُخرى و هي العمدة في تحريمها عند الفقهاء حيث قالوا: إنّ حلّية المتعة منسوخة نسخها النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ مستدلّين بأحاديث تصل إلى لفيف من الصحابة، منهم:
1. سلمة بن الأكوع
أخرج مسلم عن أياس بن سلمة، عن أبيه قال: رخّص رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثمّ نهى عنها.(2) وعام أوطاس هو عام الفتح (السنة الثامنة من الهجرة) وأوطاس واد بديار هوازن.
1 . لمّا كان القائلون بالتحريم يعرّجون على تلك الشبهة أكثر من سائر الشُّبَه، بسطنا الكلام في دحضها بوجوه سبعة على نحو لا يبقى لمشكّك شك ولا لمرتاب ريب في عدم صدور أيّ تحريم من النبي الأعظم ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .2 . صحيح مسلم:4/131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.