فقال ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.(1)
2. عبداللّه بن مسعود
كنّا نغزو مع رسول اللّه وليس معنا نساؤنا فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ورخّص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قرأ عبداللّه(يا أَيُّها الَّذينَ آمَنُوا لا تُحرّمُوا طَيّبات ما أَحلّ اللّه لَكُمْ).(2)
3. عبد اللّه بن عمر
أخرج الترمذي: انّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء، فقال: هي حلال، فقال: إنّ أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنّها رسول اللّه، أنترك السنة ونتبع قول أبي؟!(3)
4. عبد اللّه بن العباس
وقد مضت رواياته وسيوافيك بعض من تمتع من الصحابة في عصر الخليفة غير مبال لتهديده وتخويفه.(4)
إلى غير ذلك من صحاح الروايات التي مرت ومع وجود هذا التعارض تسقط الروايات من كلا الجانبين ويكون المرجع هو كتاب اللّه العزيز فهو راسخ كالجبل الشامخ فما لم يثبت النسخ فعلى الفقيه الرجوع إلى كتاب اللّه لحسم الموقف.
1 . صحيح مسلم:4/131، باب نكاح المتعة.2 . الدر المنثور:2/485.3 . سنن الترمذي:3/186برقم824.
4 . لاحظ ص 541ـ542 من هذا الكتاب.