4. حكم المريض ومن برأسه أذى
لمّا منع سبحانه حلق الرأس قبل بلوغ الهدي محلّه رخّص لفريقين وإن لم يذبحوا: أحدهما: المريض الذي يحتاج إلى الحلق للمداواة.والثاني: من كان برأسه أذىً.وقال:( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فالمحرم المعذور يحلق رأسه قبل الذبح، وفي الوقت نفسه يكفِّر بأحد الأُمور الثلاثة، وكلّ واحد منها فدية، أي بدل وجزاء من العمل الذي تركه لأجل العذر، وهو أن يصوم أو يتصدّق أو يذبح شاةً. وأمّا الصوم فيصوم ثلاثة أيّام، وأمّا الصدقة فيتصدّق على ستة مساكين أو عشرة، وأمّا النسك فيذبح شاة، وهو مخيّـر بين الأُمور الثلاثة.
5. التمتّع بالعمرة إلى الحجّ
يقول سبحانه: (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلى الحَجّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدي)، كان كلامه سبحانه في المحصر، والكلام في المقام في غير المحصر ومن حصل له الأمن وارتفع المانع كما يدلّ عليه قوله سبحانه:(فإِذا أَمنتم) ، فعلى قسم من المكلّفين(1) إذا أتوا بالعمرة ثمّ أحرموا للحج فعليه ما تيسّـر من الهدي في يوم النحر في أرض منى.المراد من التمتع في( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلى الحَج) هو التمتع
1 . أي غير حاضري المسجد الحرام كما سيأتي في الآية.