3. روى أنس قال: كنّا مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ في شدّة الحرّ، فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه (1).
4. عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ شدّة الرمضاء في جباهنا وأكفّنا فلم يشكنا.(2)
قال ابن الأثير في معنى الحديث: إنّهم لمّا شكوا إليه ما يجدون من ذلك، لم يفسح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم.(3)
هذه المأثورات تعرب عن أنّ السنّة في الصلاة كانت جارية على السجود على الأرض فقط، حتّى أنّ الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ لم يفسح للمسلمين العدولَ عنها إلى الثياب المتّصلة أو المنسوجات المنفصلة، وهو ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ مع كونه بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً أوجب عليهم مسَّ جباههم الأرض، وإن آذتهم شدّة الحرّ.
والذي يعرب عن التزام المسلمين بالسجود على الأرض، وعن إصرار النبي الأكرم ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بوضع الجبهة عليها لا على الثياب المتّصلة ككور العمامة أو المنفصلة كالمناديل والسجاجيد، ما روي من حديث الأمر بالتتريب في غير واحدة من الروايات، وإليك البيان.
الأمر بالتتريب
5. عن خالد الجهني: قال: رأى النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ صهيباً يسجد كأنّه يتّقي التراب فقال له: «ترّب وجهك يا صهيب».(4)
1 . السنن الكبرى: 2/106.2 . سنن البيهقي: 2/105، باب الكشف عن الجبهة.3 . النهاية: 2/497، مادة «شكا».
4 . كنز العمال: 7/465 برقم 19810.