6. ما تضافر عن علي ـ عليه السَّلام ـ أنّه كان يحتج على القائل بالجواز، بأنّ الكتاب سبق المسح على الخفّين.(1)
ما يدعم القول بالمنع
إنّ هناك وجوهاً تدعم القول بالمنع نذكرها تباعاً:
7. ما روي عن ابن عباس(رض) قال: سلوا هؤلاء الذين يروون المسح هل مسح رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بعد نزول المائدة؟ واللّه ما مسح رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بعد نزول المائدة، ولئن أمْسَحُ على ظهر عنز في الصلاة أحب إليّمن أن أمسح على الخفّين.(2)
8. وما روي عن عائشة أنّها قالت: لئن تقطع قدماي أحبّ إليّ من أن أمسح على خفّين.(3)
نعم نقل غير واحد انّ علياً وعائشة رجعا عن القول بالمنع، إلى القول بالجواز.
غير انّ قولهم بالمنع ثابت عند الجميع ورجوعهم عمّا قالا، خبر واحد لا يصح الاعتماد عليه في المقام.
على أنّ الإمام عليّاً وعائشة كانا مع النبي ليله ونهاره،فكيف يمكن أن يقال: خفى عليهما كيفية وضوء النبي فأفتيا بالمنع ولمّا تبيّن الحق، عدلا عن قولهما؟!
9. انّ الأخذ بالجواز لو كان متأخّراً عن نزول المائدة كان ناسخاً للقرآن الكريم، والقرآن لا ينسخ بخبر الواحد، وقد اتّفق الأُصوليون إلاّ من شذّ على ما
1 . سنن البيهقي: 1/272; عمدة القارئ:3/97; نيل الأوطار:1/223.2 . المبسوط للسرخسي: 1/98; تفسير الرازي:11/163 و في لفظ الرازي: لأمسح على جلد حمار. 3 . المبسوط:1/98.