4 - التسمية ولزوم الجهر بها
قد أثبت البحث السالف الذكر انّالتسمية جزء من فاتحة الكتاب ومن صميمها، فلا تتم السورة إلاّبقراءتها، وأمّا الجهر بها فحكمه كحكم سائر أجزاء السورة، فلو كانت الصلاة من الصلوات الجهرية يجب الجهر بها ما لم يدلّ دليل على جواز المخافتة، مضافاً إلى أنّه قد تضافرت الروايات على لزوم الجهر بها، ويستفاد ذلك من الروايات التالية:
1. أخرج الحاكم عن أبي هريرة قال: كان رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم.(1)
2. أخرج الحاكم عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم. وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات، وأقرّه على ذلك الذهبي في تلخيصه.(2)
3. أخرج الحاكم في مستدركه عن محمد بن أبي السري العسقلاني ، قال: صليت خلف المعتمر بن سليمان ما، لا أحصي صلاة الصبح والمغرب فكان يجهر
1 . المستدرك:1/232.2 . المستدرك:1/232.