المرحلة الثالثة
السجود على الثياب لعذر
قد عرفت المرحلتين الماضيتين، ولو كانت هناك مرحلة ثالثة فإنّما هي مرحلة جواز السجود على غير الأرض وما ينبت منها لعذر وضرورة. ويبدو أنّ هذا الترخيص جاء متأخّراً عن المرحلتين لما عرفت أنّ النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ لم يُجب شكوى الأصحاب من شدّة الحرّ والرمضاء، وراح هو وأصحابه يسجدون على الأرض متحمّلين الحرّ والأذى، ولكنّ الباري عزّ اسمه رخّص لرفع حرج السجود على الثياب لعذر وضرورة، وإليك ما ورد في هذا المقام:
1.عن أنس بن مالك: كنّا إذا صلّينا مع النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فلم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض، طرح ثوبه ثم سجد عليه.
2. وفي لفظ آخر: كنّا نصلّي مع النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحرّ. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض، بسط ثوبه.
3. وفي لفظ ثالث: كنّا إذا صلّينا مع النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحرّ مكان السجود.(1)
وهذه الرواية التي نقلها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد تكشف عن حقيقة بعض ما روي في ذلك المجال الظاهر في جواز السجود على الثياب في
1 . صحيح البخاري: 1/101; صحيح مسلم: 2/109; مسند أحمد: 1/100; السنن الكبرى: 2/106.