تبريد الحصى للسجود عليها - أنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




ذكر معنى التزامي لما ذكرناه، ويعرب عن كونه المراد ذكر «طهوراً» بعد «مسجداً» وجعلهما مفعولين لـ«جُعلت» والنتيجة هي توصيف الأرض بوصفين: كونها مسجداً وكونها طهوراً، وهذا هو الذي فهمه الجصاص وقال: إنّ ماجعله من الأرض مسجداً ، هو الذي جعله طهوراً.(1)



ومثله غيره من شرّاح الحديث.



فإذا كانت التربة والحصى طهوراً فهي أيضاً مسجود عليه للمصلّي . فالحصر حجّة إلى أن يدلّ دليل على الخروج عنه.



تبريد الحصى للسجود عليها




2. عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري، قال: كنت أُصلّي مع النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ الظهر، فآخذ قبضة من الحصى، فأجعلها في كفّي ثمّ أُحوّلها إلى الكف الأُخرى حتى تبرد ثمّ أضعها لجبيني، حتّى أسجد عليها من شدّة الحرّ.(2)



وعلّق عليه البيهقي بقوله: قال الشيخ: ولو جاز السجود على ثوب متّصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى بالكف ووضعها للسجود.(3)



ونحن نقول: ولو كان السجود على مطلق الثياب سواء كان متصلاً أم منفصلاً جائزاً، لكان أسهل من تبريد الحصى، ولأمكن حمل منديل أو سجّادة أو ما شابه للسجود عليه.






1 . أحكام القرآن: 2/389، نشر بيروت.2 . مسند أحمد: 3/ 327 من حديث جابر; سنن البيهقي: 1/439 باب ما روي في التعجيل بها في شدّة الحرّ.3 . سنن البيهقي: 2/105.



/ 536