7 - القراءتان والمسح على الأرجل
إنّاختلاف القرّاء في لفظة: (وأرجلكم) بالفتح والجر لا يؤثر في دلالة الآية على وجوب المسح، فالقراءتان تنطبقان على ذلك القول بلا أي إشكال.
توضيح ذلك:
إنّه قرأ نافع و ابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه قوله:(وأرجلكم) بالنصب، وهذه هي القراءة المعروفة التي عليها المصاحف الرائجة في كلّ عصر وجيل.
وقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجرّ.
ونحن نقول:إنّ القراءتين تنطبقان على القول بالمسح بلا تريّث وتردد.
أمّا الثاني أي قراءة الجر، فهو أقوى شاهد على أنّه معطوف على قوله: (برءُوسكم) إذ ليس لقراءة الجرِّ وجه سوى كونه معطوفاً على ما قبله. وعندئذ تكون الأرجل محكومة بالمسح بلا شك.
وأمّا قراءة النصب فالوجه فيه أنّه عطف على محل (برءُوسكم) لأنّه منصوب محلاً مفعول لقوله: (وامسحوا)وعندئذ تكون الأرجل أيضاً محكومة بالمسح فقط، والعطف على المحل أمر شائع في اللغة العربية، وقد ورد أيضاً في