3. إجماع أئمة أهل البيتعليهم السَّلام - أنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يضاعف له الأجر مرتين، ثمّ توضّأ ثلاثاً ثلاثاً ثمّ قال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي.(1)


ولا شكّ انّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ باشر الفعل بالرجلين دون الخف، لأنّه لو أوقع الفعل على الخفّين لم يحصل الإجزاء إلاّ به وذلك منفي اتفاقاً، وعلى ضوء ذلك فمن توضّأ ومسح على الخفّين لا تقبل صلاته حسب تصريح الرسول.


3. إجماع أئمة أهل البيتعليهم السَّلام



اتّفق أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ على المنع. وقد تضافرت الروايات عنهم، نذكر منها ما يلي:


1. روى الشيخ الطوسي في «التهذيب» بسند صحيح عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ ، قال: قلت له: في مسح الخفّين تقية؟ فقال: «ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً: شرب المسكر، ومسح الخفّين، ومتعة الحجّ».(2)


2. روى الشيخ الطوسي بسنده عن أبي الورد قال: قلت لأبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ : إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه ـ رأى علياً ـ عليه السَّلام ـ ـ أراق الماء ثمّ مسح على الخفّين فقال: «كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي ـ عليه السَّلام ـ فيكم سبق الكتابُ الخفّين». فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: «لا، إلاّ من عدوّ تقية، أو ثلج تخاف على رجليك».(3)


3. روى الشيخ الطوسي عن زرارة، عن أبي جعفر الباقر ـ عليه السَّلام ـ قال: سمعته




1 . السنن الكبرى:1/80، باب فضل التكرار في الوضوء; ورواه ابن ماجة في سننه:1/419. ولاحظ أحكام القرآن للجصاص:3/351.2 . التهذيب:1/362، الحديث 1093. 3 . التهذيب:1/362، الحديث 1092.


/ 536