عصاة، والحديثان شاهدان على أنّ ما دلّ على الجواز، فإنّما يرجع إلى ما قبل الفتح لا فيه ولا بعده.
ج: ما هو ضعيف سنداً لا يحتجّ به
وهناك روايات ضعاف لا يحتج بها، نذكر منها نموذجين:
1. ما روي عن العطريف بن هارون مرسلاً: انّ رجلين سافرا فصام أحدهما وأفطر الآخر، فذكرا ذلك لرسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال: كلاكما أصاب.(1)
2. ما روي مرسلاً عن أبي عياض: انّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أمر أن ينادى في الناس من شاء صام ومن شاء أفطر.(2)
والرواية مرسلة لا يحتجّ بها.(3)
كما أنّ ما رواه ابن حزم عن عائشة(4) «انّها كانت تصوم في السفر وتتم الصلاة» اجتهاد منها لا يحتجّ به إذا صامت في شهر رمضان بعد الفتح.
وحاصل الكلام: انّ هذه الروايات بين ما هي غير صريحة في كون الصيام كان صيام شهر رمضان أو صريح في كونه في شهر رمضان لكن ليس صريحاً فيما بعد الفتح وبين ما هي ضعيفة سنداً لا يحتج بها.
ولو افترضنا دلالة هذه الروايات على الرخصة فتقع المعارضة بينها و بين ما دلّت بصراحتها على أنّ الإفطار عزيمة وعندئذ يقع التعارض بينهما فتصل النوبة إلى المرجّحات، وأُولى المرجّحات هو موافقة الكتاب، ومن المعلوم انّ الطائفة الأُولى توافق الكتاب وقد عرفت دلالة الكتاب على أنّ الإفطار عزيمة.
1 . المحلى:6/247.2 . المحلى:6/248. 3 . المحلى:6/247.
4 . المحلى:6/247.