سجدنا على ثيابنا اتّقاء الحرّ(1).
وهناك روايات قاصرة الدلالة حيث لا تدلّ إلاّ على أنّ النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ صلّى على الفرو. وأمّا أنّه سجد عليه فلا دلالة لها عليه.
3. عن المغيرة بن شعبة: كان رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يصلّي على الحصير والفرو المدبوغة(2).
والرواية مع كونها ضعيفة بيونس بن الحرث، ليست ظاهرة في السجود عليه. ولا ملازمة بين الصلاة على الفرو والسجدة عليه، لأنّه شيء كالجبّة يبطّن من جلود بعض الحيوانات كالأرانب والسمّور فلا يسع بدن المصلّي لصغره فيحتمل انّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وضع جبهته على الأرض أو ما ينبت منها. وعلى فرض الملازمة لا تقاوم هي وما في معناها ما سردناه من الروايات في المرحلتين الماضيتين.
حصيلة البحث
إنّ المتأمّل في الروايات يجد بوضوح أنّ قضيّة السجود في الصلاة مرت بمرحلتين أو ثلاث مراحل، ففي المرحلة الأُولى كان الفرض السجود على الأرض ولم يرخّص للمسلمين السجود على غيرها، وفي الثانية جاء الترخيص فيما تنبته الأرض، وليست وراء هاتين المرحلتين مرحلة أُخرى إلاّ مرحلة جواز السجود على الثياب لعذر وضرورة، فما يظهر من بعض الروايات من جواز السجود على الفرو وأمثاله مطلقاً فمحمولة على الضرورة، أو لا دلالة لها على السجود عليه لصغره، بل غايتها الصلاة عليه.
1 . جامع الأُصول: 5/468 برقم 3660.2 . سنن أبي داود: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة برقم 331.