خاتمة المطاف
في أُمور:
الأوّل : اتّفقت كلمة شرّاح الصحيحين على أنّ المراد من «رجل» في قوله: «وقال رجل برأيه» هو عمر بن الخطاب، قال القسطلاني في شرح قوله: «قال رجل برأيه ما يشاء» هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفان، لأنّ عمر أوّل من نهى عنها فكان من بعده تابعاً له في ذلك.ففي صحيح مسلم انّ ابن الزبير كان ينهى، وابن العباس يأمر بها فسألوا جابراً فأشار إلى أنّ أوّل من نهى عنها عمر.(1)وقال النووي في شرح صحيح مسلم: هو عمر بن الخطاب، لأنّه أوّل من نهى عن المتعة، فكان من بعده من عثمان وغيره تابعاً له.(2)الثاني: أخرج مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: كان رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بعثني إلى اليمن فوافقته في العام الذي حجّ فيه، فقال لي رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت: لبّيك إهلالاً كإهلال النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، فقال: هل سقت هدياً؟ فقال: لا، قال: فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثمّ أحل.(3)
1 . إرشاد الساري:4/169. 2 . شرح النووي:8/451.3 . شرح صحيح مسلم للنووي:8/450.