2. سبرة بن معد الجهني
أخرج مسلم عن سبرة انّه قال: أذن لنا رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنّها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي وقال صاحبي: ردائي، و كان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشبُّ منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إليّ أعجبتُها، ثمّ قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثاً، ثمّ إنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلّ سبيلها.(1)
وقد أخرج مسلم عن الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة هذا الحديث بألفاظ مختلفة تصل طرقها إلى عشرة، وربما يظن الغافل انّها روايات عشر مع أنّها رواية واحدة بطرق مختلفة تصل إلى شخص واحد وهو سبرة بن معد الجهني، وسيوافيك وجود الاختلاف فيما روي عنه على نحو يسقطها عن الاعتبار.
3. ابن مسعود
أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود، قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصدقة والعدة والميراث.(2)
والرواية مكذوبة على لسان ابن مسعود، وقد مرّ انّه أحد القائلين بحلية المتعة مستشهداً بآية تحريم الطيبات(3) ثمّ كيف خفى عليه انّ انتفاء بعض الأحكام في مورد المتعة يعد تخصيصاً للعموم ولا يعد الثاني نسخاً لحلية المتعة؟ثم كيف تنسخها آية العدّة مع أنّ على المتمتع بها، عدة الفراق والوفاة كما سلف.
1 . صحيح مسلم:4/131، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.2 . الدر المنثور:2/486.3 . لاحظ ص 486 من هذا الكتاب.