1. الاختلاف في عدد الليالي و تواليها ومواضعها - أنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أخرج البيهقي عن أبي ذر، قال: صمنا مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثمّ لم يقم بنا في الثالثة ، وقام بنا في الخامسة، حتّى ذهب شطر الليل، فقلنا: يا رسول اللّه لو نفلنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال : إنّه من قام مع الإمام حتّى ينصرف كتب له القيام ليلة، ثمّ لم يقم بنا حتّى بقي ثلاث من الشهر فصلّى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتّى تخوفنا الفلاح، قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور.(1)


وعلى هذه الرواية خرج في الليلة الرابعة(أو الثالثة والعشرين على قول بعضهم)(2) والعشرين و السادسة والعشرين والثامنة والعشرين.


هذه عمدة ما روي في المقام.


إنّ الأخذ بمضمون هذه الروايات مشكل لوجوه عديدة:


1. الاختلاف في عدد الليالي و تواليها ومواضعها



إنّ بين هذه الروايات تعارضاً واختلافاً في أُمور ثلاثة:


الأوّل: وجود التعارض بين هذه الروايات في مقدار الليالي التي أقام النبي فيها جماعة، فانّ كلّ واحد بصدد بيان عدد الليالي التي أُقيمت فيها النوافل جماعة مع النبي، فهل أقامها النبي ليلة واحدة كما هو مضمون الرواية الأُولى؟ أو ليلتين أو ثلاث ليال، كما هو مضمون الطائفتين الأخيرتين؟ وهذا يعرب عن أنّ الرواة لم يضبطوا الواقع بشكل دقيق.




1 . سنن البيهقي:2/494، باب من زعم انّها بالجماعة أفضل; ونقله الشوكاني في نيل الأوطار:3/50، وقال: رواه الخمسة وصححه الترمذي.2 . الفقه على المذاهب الأربعة:1/251.

/ 536