2
المسح على الخفّين
اختياراً
في الحضر والسفر
2 - المسح على الخفّين
اختياراً
في الحضر والسفر
حُكي عن كثير من الصحابة والتابعين جواز المسح على الخفّين، في الحضر والسفر اختياراً من دون ضرورة تقتضيه، وانّ المكلّف مخيّر بمباشرة الرجلين بالغَسْل، والخفّين بالمسح، مع اتّفاقهم على عدم جواز المسح على الرجلين مكان الغَسْل اختياراً واضطراراً.
غير انّ لفيفاً من الصحابة وأئمّة أهل البيت قاطبة، أنكروا جواز المسح على الخفّين، أشدّ الإنكار كما ستوافيك كلماتهم وفي مقدّمتهم:
1. الإمام علي بن أبي طالب ـ عليه السَّلام ـ .
2. حبر الأُمّة عبد اللّه بن عباس.
3. أُمّ المؤمنين عائشة.
4. عبد اللّه بن عمر، وإن حكي عنه العدول أيضاً.
5. الإمام مالك على إحدى الروايتين، فقد أنكر جواز المسح على الخفّين في آخر أيّامه.