إن لكل أحد أن يختار المكان الذي يريد في السوق لبيع سلعته فيه ما دام: أنه لم يسبق إليه أحد بعد.
2 ـ المدة:
إنه لا يحق له الاستفادة منه إلا مدة معينة تنتهي بحلول الليل، ولا دوام لهذا الحق إلا بهذا المقدار، أضف إلى ذل.
3 ـ المنع من تجاوز الأمكنة المقررة:
فلا يحق لأهل السوق تجاوز أمكنتهم المقررة لهم، لأن سوق المسلمين كمسجدهم، ولأن في ذلك إجحافاً على الآخرين، الذين يأتون ببضائعهم، فيبيعونها، ثم يغادرون المكان عند حلول الليل. فإذا أراد التجار الذين لهم بناء في السوق أن يتجاوزوا أمكنتهم، فمعنى ذلك: أنهم سوف يأخذون من الرحبة، التي يستفيد منها التجار الآخرون المتنقلون ببضاعتهم وليس لهم مكان ثاب.
4 ـ هدم البناء غير المجاز.
كما ويظهر مما تقدم: أن للحاكم: أن يهدم الدكاكين التي تبنى في المواضع العامة، لما في ذلك من تعدٍ على حقوق الناس، كما فعله أمير المؤمنين عليه السلام، حيث أمر بالدكاكين المبنية بتعدٍ، فخربت، فسويت، وكما حرَّق رسول الله صلى الله عليه وآله الخيمة المضروبة لبيع التمر، في مكان لا يحق لأحد أن يضرب فيه خيمة.
5 ـ هدم تجاوزات البناء:
كما أن له هدم البيوت التي تبنى في مساحة تابعة للسوق، حتى ولو كانت بيوتاً للسكن، كما فعله عليه السلام بدور بني البكا.