وقبل أن ندخل في صميم البحث، نود أن نذكر القارئ بأن النصوص التي سوف نوردها في هذا البحث، تنقسم إلى قسمي.أحدهما: ما يتخذ صفة الإجراء والتنفيذ للأحكام الإلهية الثابتة لموضوعاتها، بعناوينها الأولية، أو الثانوية على حد سواء، من دون أي تدخل أو تصرف من قبل النبي صلى الله عليه وآله، أو الإمام عليه الصلاة والسلام سوى ممارسته صلاحياته، كمنفذٍ ومجر له.الثاني: ما يدخل ضمن نطاق الأوامر التدبيرية، ومن موقع كون النبي صلى الله عليه وآله، والإمام عليه السلام ولياً للأمر، وحاكماً للمسلمين، لا من موقع كونه نبياً وإماماً، يريد إبلاغ أو تعليم الأحكام الثابتة للناس، والتي تتخذ صفة الفعلية، حينما تجد موضوعها.إن من الواضح: أن الأحكام تنقسم إلى قسمي.أحدهما: ما يكون موضوعه فعل خاص، لمخاطب خاص، كالصلاة، والكذب وشرب الخمر، وغير ذلك مما يكون المخاطب فيه كل شخص بخصوص.ويدخل في هذا القسم، الواجبات الكفائية أيضاً، فإن المخاطب فيها أيضاً كل شخص بخصوصه، ولكن حين لا يبقى الموضوع في الخارج ويزول بواسطة بعض المكلفين، فإن التكليف يسقط عن الباقين بسبب انتفاء موضوعه.الثاني: ما يكون موضوعه الفعل مطلقاً، من دون أن يكون له مخاطب خاص، كالواجبات النظامية، والأحكام الاجتماعية، التي بها يكون صلاح المجتمع، وسداد أمره.. كالأمور التي تتعلق بحفظ النظام العام، والدفاع عن أعراض، وأموال، ودماء الناس، مقابل الأعداء وغير ذلك.وهذه الأوامر على قسمي.الأول: ما يكون به حفظ نظام المجتمع، ووجوده.