شروط، وضوابط، وصلاحيات: - سوق فی ظل الدولة الإسلامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سوق فی ظل الدولة الإسلامیة - نسخه متنی

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شروط، وضوابط، وصلاحيات:

ونستفيد من النصوص المتقدمة بعض الأمور، التي تدخل في نطاق الشروط للعمل، وه.

1 ـ الإجازة: سيأتي تحت عنوان: «التسعير أو المنع من الإجحاف» أن من باع بسعر أقل، قيل له: بع كما يبيع الناس، وإلا فارفع من السوق.

كما أنه يستفاد مما تقدم، من عدم إذنه صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام بالاتجار حتى ضمن له الخ.. أن للحاكم أن يمنع من الاتجار من يرى: أنهم غير قادرين على الوفاء بالشروط المجعولة من قبل الشارع أولاً وبالذات، أو من قبل الحاكم.

وقد رد بعض الأعلام على هذا، بأن المراد من عدم إذنه صلى الله عليه وآله لهذا الرجل بالاتجار هو: إما بيان الحكم الإلهي له، على اعتبار أنه لا يجوز للجاهل أن يتصدى لأمر لا يعرف حكم الله فيه، كما لا يجوز الاشتغال بالصلاة قبل تعلم مسائلها. أو أن حكيم بن حزام قد شاور النبي صلى الله عليه وآله في موضوع الاتجار، فلم يرخص له، إرشاداً إلى ما هو الأرجح بنظر الشارع.

لأن من جملة الشروط: إقالة النادم، وهي مستحبة، فلو كانت شرطاً للإجازة، لكانت من موجبات الخيار. انتهى ما ذكراه حفظهما الل.

ولكننا نقول: إن صريح النص هو أنه صلى الله عليه وآله لم يأذن له بالاتجار، حتى ضمن له الخ.. ومعنى ذلك أنه لو لم يأذن له، لم يكن له أن يمارس التجار.

ولعله يظهر من ذلك: أنه كان قد منع من التجارة بسبب ممارسته للاحتكار الممنوع عنه والمبغوض شرعاً.

كما أنه لو كان المراد مجرد المشاورة، ثم بيان الحكم الإلهي أو الإرشاد إليه، لم يكن معنى لقوله: حتى ضمن له الخ.. فإن أخذ الضمان منه لا يكون في مقابل الإرشاد وبيان الحكم الشرعي الإلهي، كما هو ظاهر لا يخف.

أما بالنسبة لثبوت الخيار لمخالفته أمراً مستحباً في نفسه، فهو غير لازم هنا، لأننا نقول: إن للحاكم بما هو ولي وحاكم ـ لا بما هو مبلغ ونبي ـ أن يشترط أمراً مستحباً أو مباحاً، ويصير نفس هذا الاشتراط ملزماً للطرف الآخر، وله أن يعزر ويعاقب على مخالفة أمره الحكومي وإن لم يكن موجباً للخيار في البي.

/ 96