وعن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يرشو الرجل الرشوة، على أن يتحول من منزله فيسكنه؟ قال: لا بأس ب.فقد استظهر صاحب الوسائل أن يكون المراد هو الأماكن المشتركة بين المسلمين، كالأرض المفتوحة عنوة[47] ولنا أن نعتبر السوق منها، فإذا سبق رجل إلى مكان فيه فيمكن لآخر أن يبذل له مالاً في مقابل إخلاء ذلك المكان، ليتحول هو إليه، هذا مع حفظ صفة العمومية للمكان.. بمعنى أنه إذا حل الليل تركه، ويصبح في اليوم التالي لجميع المسلمين، فمن سبق إليه فهو أحق به، وكذا الحال بالنسبة لبيوت السوق التي تبنيها الدول.ويرى بعض العلماء: أن هذا الحديث يدل أيضاً، عل.1 ـ جواز بيع حق الأولوية في الأراضي الخراجية[48].2 ـ كما أنه يؤيد الفتوى التي تقول بجواز بيع حق الأولوية، بالمكان الذي سبق إليه في المسجد.3 ـ كما ويدل على جواز بيع الرجل سكنى البيت الذي له حق السكنى فيه، وإن كان البيت نفسه ليس له.مع ملاحظة: أنه يمكن أن يقال: إن هذا تابع للإجارة، فإن كانت مطلقة بحيث يفهم منها جواز ذلك، أو كان المستأجر قد شرط لنفسه ذلك جاز.. وإلا.. فإن الظاهر هو الاختصاص به ولا يجوز له بيع ذلك إلى غيره.ولسنا هنا في صدد تحقيق هذا الأمر.