الأول: الصيد في بعض الأماكن: - سوق فی ظل الدولة الإسلامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سوق فی ظل الدولة الإسلامیة - نسخه متنی

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأول: الصيد في بعض الأماكن:

ما جاء في ترجمة ضرار بن الأزور، حيث قا.

«إن النبي صلى الله عليه وآله أرسله إلى منع الصيد من بني أسد»[99].

«ونهى أمير المؤمنين عليه السلام عن صيد الحمام بالأمصار، ورخص في صيدها بالقرى»[100].

الثاني: ذبح بعض الفصائل الحيوانية:

روى الكليني في الحسن، كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، أنه عليه السلام قال في جواب السؤال عن أكل لحوم الحمر الأهلي.

«نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت، لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن»[101].

وعبارة الفقيه: «.. وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الإنسية بخيبر، لئلا تفنى ظهورها الخ»[102].

ولعله قد كان ثمة إصرار على الاستمرار في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله، فصدر الأمر الشديد، بإكفاء القدور وإتلاف ما فيها عقاباً له.

فقد جاء في نص ثالث: «أن المسلمين كانوا قد أجهدوا في خيبر، فأسرع المسلمون في دوابهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بإكفاء القدور، ولم يقل: إنها حرام، وكان ذلك إبقاء على الدواب»[103].

فهو صلى الله عليه وآله يستعمل سلطته كحاكم للمنع عن أكل لحوم الحمر الأهلية.

ويبدو أنه قد كانت هناك قضية أخرى تشبه ما جرى في خيبر، ولكنها تختلف عنها من جهة الحكم، فقد روى أحمد، عن ابن أبي أوفى، قال: أصبنا حُمُراً خارجاً من القرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكفئوا القدور بما فيها، فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: إنما نهى عنها: أنها كانت تأكل العذرة..[104].

فأمر النبي صلى الله عليه وآله، لهم بإلقاء القدور لأجل أن الحكم هو حرمة أكل الجلال من الحيوان، فلا يكون أمره ولايتيا.

وفي نص آخر يذكر: أن الناس انتهبوا غنماً في خيبر، فأمرهم بإكفاء القدور، لأن النهبة لا تحل..[105].

فهذان الموردان خارجان عما نحن بصدد الحديث عنه.

/ 96